غطاء وجه المرأة واجب بالكتاب والسنة وبعادة الأمة
يقول الله سبحانه وتعالى
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
فسر المفسرون جميعا هذه الاية تأمر على وجوب ستر المراة
. قال الإمام-اسماعيل حقي رحمه الله تعالى في #تفسير" روح "البيان" (131/7) هذا يعد تفسير الصوفية بين التفاسير
"والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن الحاجة ولا يخرجن مكشوفات الوجوه
يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى ,,لما كانت عادة العربيات التبذل ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى #نظر الرجال إليهن ، وتشعب الفكرة فيهن ، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن,,
(تفسير القرطبي/سورة الأحزاب)
يقول الامام الطبري رحمه الله تعالى ""حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة""
قال العلامة النسفي رحمه الله تعالى في تفسيره (141/3): ومعنى (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن."
قال الزمخشري في تفسيره (560/3): ومعنى (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يسترن وجوههن عن الأجانب." ابن حجر في "فتح الباري" (424/9): "ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في "إحياء علوم الدين" (53/2): " لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات."
قال الإمام الموزعي الشافعيرحمه الله تعالى في تيسير البيان لأحكام القرآن" (1001/2): " لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون #للشابة، ويرونه عورة ومنكرا ."
وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط" (240/7): "وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة."
نقل الإمام النووي عن الإمام الشافعي اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. (روضة الطالبين)
وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي الصوفي الجليل الولي القدير رضي الله عنه (المتوفى سنة 844 هـ) اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق
قال الإمام الرملي الملقب بالشافعي الصغير رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج
(( ( و كذا عند الأمن ) من الفتنة فيما يظنه من نفسه من غير شهوة ( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه و بأن النظر مظنة للفتنة و محرك للشهوة ، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ، وبه اندفع القول بأنه غير عورة فكيف حرم نظره لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا ، على أن السبكي قال : الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر ، والثاني لا يحرم و نسبه الإمام للجمهور و الشيخان للأكثرين ، و قال في المهمات : إنه الصواب ، و قال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك ، و #الفتوى على ما في المنهاج ، و ما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء : أي منع الولاة لهن معارض لما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها و إنما ذلك سنة ، و على الرجل غض البصر عنهن للآية ، و حكاه المصنف عنه في شرح مسلم و أقره عليه ، و دعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك إذ منعهن من ذلك ليس لكون #الستر واجبا عليهن في ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة و في تركه إخلال بالمروءة مردودة ، إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع ، و كلام القاضي ضعيف ، و حيث قيل بالجواز كره و قيل خلاف الأولى ، و حيث قيل بالتحريم و هو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي و لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر ، وافهم تخصيص الكلام بالوجه و الكفين حرمة كشف ما سوى ذلك من البدن)).
الإمام الرملي (ت:1004هـ) في نهاية المحتاج)
وقد استشكل على الصوفية المنحرفة قول امام ابن حجر رحمه الله تعالى انه يقول لا يجب عليها ستر الوجه
بل يقول انه يجب غطاء وجه المرأة بلا خلاف اذا خرجت فاختلف العلماء في حيثيتة ذلك وقال ابن حجر رحمه الله تعالى بالنسبه الى نظر الأجانب وقال الرملي رحمه الله تعالى لانه عورة
قال الإمام العلامة إبن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج
«من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام، فتأثم»
وقد كتب الشيخ الشرواني ( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 3 / 115) في حاشيته على تلك العبارة :
« فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها ، حرَّة كانت أو أمة .
ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا
قال العلامة البجيرمي رحمه الله (ت:1221هـ) حاشية على شرح الخطيب سماها "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" قال فيها:
((قوله (وعورة الحرة) أي في الصلاة. أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة، ولو رقيقة فيحرم على الأجنبي أن ينظر إلى شيء من بدنها ولو قلامة ظفر منفصلا منها))
قال ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى (ت:918هـ) ص 19 يقول:
((وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وهذه عورتها في الصلاة أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها))
قال العلامة الشرقاوي رحمه الله تعالى
«وعورة الحرة .. أي: في الصلاة. أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أَمنِ الفتنة» اهـ (تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ـ 1/ 17
فقول الامام النووي رحمه الله في شرح المهذب ما نصه
فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة
عندما حذق نور النظر الى عبارة الامام النبوي فيتضح انه قال هذا القول بالنسبة الاحرام والى الصلاة وسقط عن العورة المرأة في خارج الصلاة والاحرام لما ان الامام النووي رحمه الله تعالى نقل الاتفاق على منع خروج النساء سافرات الوجوه
والاجماع الذي حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى على مذهبه وقال الامام الخطيب في مغني المحتاج وظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع، وكلام القاضي ضعيف. وضعف الإمام الرملي رحمه الله تعالى قول القاضى رحمه الله تعالى